الفصل الأول
دور الحضانة
مادة (31)( ) : يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة و تخضع دور الحضانة لإشراف و رقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون .
و لكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة ، و تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق .
مادة (31) مكرراً( ) : ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره .
و يصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها و تلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ، و لا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ، و لا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها .
مادة (32)( ) : تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية :ـ
1-رعاية الأطفال اجتماعيا و تنمية مواهبهم و قدراتهم .
2-تهيئة الأطفال بدنياً و ثقافياً و نفسياً و أخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع و قيمه الدينية .
3-نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
4- تقوية و تنمية الروابط الاجتماعية بين الدار و أسر الأطفال .
5-تلبية حاجة الأطفال للترويح و مزاولة الألعاب و الأنشطة الترفيهية و الفنية المناسبة لأعمارهم .
و يجب أن يتوفر لديها من الوسائل و الأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة و ذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .
مادة (33) : لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
و في حالة أيلولة الدار إلي غير المرخص له يجب علي من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوماً بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة و سببها و عليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون .
مادة (34) : يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية ، و يشترط فيمن يرخص لها من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :
1- مصري الجنسية كامل الأهلية .
2- لم يسبق الحكم عليهفي جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 ، 284، 285، 286 ، 287 ، 292، 293 من قانون العقوبات . ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .
4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .
مادة (35) : علي من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة علي النموذج المعد لذلك .
و علي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به ، و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسبباً .
و يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون .
مادة (36) : يلتزم الطالب في حالة الموافقة علي طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار و إخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول و علي المديرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات و إلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها ، و عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب و إصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك .
مادة (37) : تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية ، و تتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة و يمثل دار الحضانة قانونا المرخص لها بها أمام القضاء و في مواجهة الغير .
و علي المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
و يلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة .
و تمسك السجلات و الدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية و المالية و الإدارية طبقا للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية و يحتفظ بها بمقر الدار .
مادة (38) : يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات و الهبات و التبرعات و الوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية ، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .
و تخصص لإعانة دور الحضانة ، علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، و تضاف هذه النسبة إلي موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات و المؤسسات الخاصة بها .
و تبين اللائحة التنفيذية طريقة و شروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات علي دور الحضانة الموجودة بها .
مادة (39) : تتولي الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفني و الإشراف المالي و الإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له .
و تتولي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتلافيها و تصحيحها رفعت الأمر إلي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون .
مادة (40) : تنشأ بكل محافظة لجنة تسمي لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها و نظام عملها و تختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي :ـ
1-تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو إستكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .
2-غلق الدار مؤقتاً أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدي اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها علي الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها ، و يترتب علي وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم علي إدارتها و تولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائياً في وضع الدار .
3-اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، و توجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .
4-منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام البند (2) .
و تفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر ، و إلا أعتبر إنقضاء هذه المدة دون البت قراراً بالرفض .
مادة (41) : لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .
و مع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره ، علي أن يتم عرضه علي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة .
و يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .
مادة (42) : تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة و يعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات و الدفاتر التي تمسكها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات .
مادة (43)( ) : تنشأ بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته و عضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية و من المهتمين بشئون الطفولة و الأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها ، و تختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة و متابعة تنفيذها .
مادة (44) : يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة (34) من هذا القانون .
و يجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتاً لحين الفصل في الدعوي ، و لصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلي القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به .
مادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تقل من مائتي جنيه و لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) و المادة (37) من هذا القانون .

الفصل الثاني
في الرعاية البديلة
مادة(46) : يهدف نظام الأسر البديلة إلي توفير الرعاية الاجتماعية و النفسية و الصحية و المهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين و الذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية ، و ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و تعويضهم عما فقدوه من عطف و حنان .
و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة و الفئات المنتفعة به .
مادة (47) : يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية و تربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلي الرابعة عشر ، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل و الأساليب التربوية السليمة ـ و يهدف النادي إلي تحقيق الأغراض الآتية :ـ
1-رعاية الأطفال اجتماعياً و تربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات و قبل بدء اليوم الدراسي و بعده .
2-استكمال رسالة الأسرة و المدرسة حيال الطفل و العمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني و الروحي و وقايتهم من التعرض للانحراف .
3-تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية و العقلية و الوجدانية لاكتساب خبرات و مهارات جديدة و الوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .
4-معاونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي .
5-تقوية الروابط بين النادي و أسر الأطفال .
6-تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة و نشر التوعية حول تربية الطفل و عوامل تنشئته و إعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .
مادة (48) : يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات و لا تزيد علي ثماني عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
و يجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلي أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلي التحاقه بالمؤسسة قائمة و اجتاز مراحل التعليم بنجاح .
و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
مادة (49)( ) : يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً و وفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ
1-الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .
2-أطفال الأم المعيلة ، و أطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3-أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، و المحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .

الفصل الثالث
الحماية من أخطار المرور
مادة (50)( ) : لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .
و مع عدم الإخلال بحكم المادة (101) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد علي مائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .
و مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية ، و يجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، و إيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، و فى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به .
مادة (51) : لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية و يكون متولي أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .
مادة (52) : لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب و عمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات و إلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير و للطفل نفسه .

الرعاية الاجتماعية