مادة (144): ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومي للطفولة و الأمومة ” و تكون له الشخصية الاعتبارية ، و مقره مدينة القاهرة و يصدر بتشكيله و تنظيمه و تحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .
مادة (144) مكرراً( ) : ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة و الأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة و الأمومة و تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة و موازنة خاصة ، و تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة ، و تنتهي بنهايتها ، و يُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى .
مادة (144) مكرراً(أ)( ) : يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة و الأمومة ، و يصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق و نظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، و تكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
مادة (144) مكرراً(ب)( ) : مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه، و له على وجه الخصوص ما يأتي :ـ
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .
2– إنشاء دور إيواء و مدارس و مستشفيات خاصة بالطفل .
3– إقامة مشروعات خدمية و إنتاجية و حفلات و أسواق خيرية و معارض و مباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة و الأمومة ، و ذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية .
4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة و الأمومة .
5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل .
مادة (144) مكرراً (ج)( ) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :ـ
(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
(ب) الغرامات و مقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
(ج) عوائد استثمار أموال الصندوق و العقارات التي تخصص له أو تؤول إليه .
(د) الهبات و الإعانات و التبرعات و الوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، و تعفى هذه الهبات و الإعانات و التبرعات و الوصايا من جميع أنواع الضرائب .
تضمن مشروع تعديل قانون الطفل بعض المواد الأخرى، إلا أنه عند مناقشة التعديلات رؤى نقلها كمواد إضافية بقوانين أخرى ( قانون العقوبات – قانون الأحوال المدنية ) نص عليها بالقانون126 لسنة 2008 وهى المواد التالية:-
أولا: ما أضيف بموجب القانون 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
•أضيفت مادة برقم 242 مكرر نصها كالآتي:
مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب علية في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى.
•كما أضيفت مادة برقم 291 نصها كالاتى:
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو تحرش به أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرراً من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة أحكام المادة 116 مكرراً من القانون المشار إلية، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزء منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ثانياً: ما اضيف بموجب القانون 126 لسنة 2008إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية
•أضيفت مادة جديدة برقم 31 مكرر نصها كالآتي:
لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتكفل الدولة إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلها، وإعلامها بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل.
ولا يجوز توثيق عقد الزواج ما لم يقدم الراغبان في الزواج إلى الموثق ما يدل على تمام الفحص الطبي المشار إلية في الفقرة السابقة
ومع عدم الإخلال باى عقوبة جنائية ينص عليها قانون آخر يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة.