مادة (94)( ) : تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
و مع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة و لم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، و يكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون .
و يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقاً للبندين 7، 8، و ذلك أمام الدائرة الإستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال ، وفقاً للمادة (132) من هذا القانون .
مادة (95)( ) : مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر .
مادة (96)( ) : يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :ـ
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة (97)( ) : تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ و عضوية مديري مديريات الأمن و المختصة بالشئون الاجتماعية و التعليم و الصحة و ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة و من يرى المحافظ الاستعانة به ، و يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .
و تختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة و متابعة تنفيذ هذه السياسة .
و تشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ، و يراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية و اجتماعية و نفسية و طبية و تعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة و لا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، و يجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .
و تختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر و التدخل الوقائي و العلاجي اللازم لجميع هذه الحالات و متابعة ما يتخذ من إجراءات .
مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون ، ينشأ بالمجلس القومي للطفولة و الأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال و البالغين ، و معالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . و تضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل و الداخلية و التضامن الاجتماعي و التنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، و ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس ، و من يرى الأمين العام الاستعانة بهم .
و لإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، و متابعة نتائج التحقيقات ، و إرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .
مادة (98)( ) : إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و(2) و البنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون ، عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها في المادة (99 مكرراً) من هذا القانون ، و للجنة ، إذا رأت لذلك مقتضى ، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضه للخطر ، و يجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، و يتبع في نظر هذا الاعتراض و الفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية ، و يكون الحكم فيه نهائياً .
و إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة ، بعد صيرورة الإنذار نهائياً ، عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، و للجنة ، فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليُتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
مادة (98) مكرراً( ) : على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه .
مادة (99)( ) : يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، و لها ، في هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه و الاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى .
و على اللجنة فحص الشكوى و العمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريراً بالواقعة و ما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .
مادة (99) مكرراً( ) : تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير و الإجراءات الآتية :ـ
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به و ذلك في آجال محددة و رهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية و التربوية و الصحية اللازمة للطفل و عائلته و مساعدتها .
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه و بين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى و عند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية و ذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً .
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، و ذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
6- و للجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، و يكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ و لا يوقفه الطعن فيه .
و فى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة و الأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر و نقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .
و يعتبر خطراً محدقاً كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
مادة (99) مكرراً (أ)( ) : تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات و نتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، و لها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير و تبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، و عدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، و لأقصر فترة زمنية ممكنة ، و إعادته إليه في أقرب وقت .
مادة (100) : إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة علي الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم ، بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .
ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلي من يصاب بإحدي هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.
مادة (101)( ) : يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :ـ
1-التوبيخ .
2-التسليم .
3-الإلحاق بالتدريب و التأهيل .
4-الإلزام بواجبات معينة .
5-الاختبار القضائي .
6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل و ضوابطها .
7-الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
8-الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
و عدا المصادرة و إغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .
مادة (102) : التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم و التأنيب إلي الطفل علي ما صدر منه و تحذيره بألا يعود إلي مثل هذا السلوك مرة أخرى .
مادة (103) : يسلم الطفل إلي أحد أبويه أو إلي من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلي شخص مؤتمن يتعهد بتربيته و حسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .
و إذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانوناً و طلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب علي القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة و ذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة و مواعيد أداء النفقة ، و يكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري ، و يكون الحكم بتسليم الطفل إلي غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .
مادة (104)( ) : يكون تدريب الطفل و تأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه و بما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة في حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، و ذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي .
مادة (105) : الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة علي بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية و يكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد علي ثلاث سنوات .
مادة (106) : يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه و الأشراف و مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ، و لا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون .
مادة (107)( ) : يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ، و لا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع ، و يجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، و فى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .
و فى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات و خمس سنوات في الجنح .
مادة (108) : يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة بالجهات التي يلقي فيها العناية التي تدعو إليها حالته .
و تتولي المحكمة الرقابة علي بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها علي سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء .
و تقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، و إذا بلغ الطفل سن الحادية و العشرين و كانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلي أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .
مادة (109)( ) : إذا أرتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشر سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب ، و يتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل إرتكب جريمة أخري سابقة أو لاحقة علي ذلك الحكم .
مادة (110) : ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية و العشرين ، و مع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة و بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون .
مادة (111)( ) : لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
و مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون .
مادة (112)( ) : لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، و يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن و الجنس و نوع الجريمة .
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد .
مادة (113)( ) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل و ترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .
مادة (114)( ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز ألف جنيه من سُلم إليه طفل و أهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون .
فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تجاوز سنة و غرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة (115) : عدا الأبوين و الأجداد و الزوج و الزوجة يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حُكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك .
مادة (116)( ) : مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسَلماً إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم .
و فى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، و لو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على سبع سنوات .
و يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المُحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك .
مادة (116) مكرراً( ) : يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته و تربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .
مادة (116) مكرراً (أ)( ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، و يحكم بمصادرة الأدوات و الآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة و الأمـوال المتحصلة منهـا ، و غلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، و ذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :ـ
(أ) – استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة و الأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
(ب) – استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم ذالمتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، و لو لم تقع الجريمة فعلاً .
مادة (116) مكرراً(ب)( ) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .
مادة (116) مكرراً(ج)( ) : تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ، على الجرائم التي يرتكبها الطفل .
مادة (116)مكرراً (د)( ) : يكون للأطفال المجني عليهم و الأطفال الشهود ، في جميع مراحل الضبط و التحقيق و المحاكمة و التنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم و في المعاملة بكرامة و إشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية و النفسية و الأخلاقية ، و الحق في الحماية و المساعدة الصحية و الاجتماعية و القانونية و إعادة التأهيل و الدمج في المجتمع ، فى ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة و الشهود عليها .
مادة (117)( ) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال و حالات تعريضهم للخطر و سائر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (118) : يصدر بأختيار المراقبين الاجتماعيين و تحديد الشروط الواجب توافرها قرار من وزير الشئون الاجتماعية .
مادة (119)( ) : لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة ، و يجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
و يجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه و تقديمه عند كل طلب ، و يعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .
مادة (120)( ) :تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأطفال ، و يجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأطفال في غير ذلك من الأماكن ، و تحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.
و تتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للطفل يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
مادة (121)( ) : تشكل محكمة الأطفال من ثلاثة قضاة و يعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء و يكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا ، و على الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه و ذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
و يعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية .
و يكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، و يراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة .
مادة (122)( ) : تختص محكمة الأطفال دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (113) إلى (116) و المادة (119) من هذا القانون .
و استثناء من الحكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل و أقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، و فى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، و لها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء .
مادة (123)( ) : يتحدد اختصاص محكمة الأطفال بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال . و يجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل .
مادة (124)( ) : يتبع أمام محكمة الأطفال في جميع الأحوال القواعد و الإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة (125)( ) : للطفل الحق في المساعدة القانونية ، و يجب أن يكون له في مواد الجنايات و فى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق و المحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، و ذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (126) : لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأطفال إلا أقاربه و الشهود و المحامون و المراقبون الاجتماعيون و من تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص . و للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات ، و للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك و يكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، و فى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .
مادة (127) (1): ينشئ المراقبون المشار إليهم في المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة و قبل التصرف في الدعوى ملفاً يتضمن فحصاً كاملاً لحالته التعليمية و النفسية و العقلية و البدنية و الاجتماعية و يتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه .
و يجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها و لها أن تأمر بفحوص إضافية .
مادة (128) : إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، و يوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص .
مادة (129)(2) : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأطفال .
مادة (130) : يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ و لو كان قابلا للاستئناف .
مادة (131) : كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل و كل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ، و لكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون .
مادة (132)(3) : يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال ، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ و بتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه . و يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
(2) ، (3) إستبدلت عبارة ” محكمة الطفل” بعبارة ” محكمة الأحداث” بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
مادة (133)( ) : إذا حُكم على متهم بعقوبة بإعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع المحامى الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون . و إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه و القضاء بإلغاء حكمها و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف .
و في الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم و يجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً للمادة (119) من هذا القانون .
و إذا حكم على متهم بأعتبارة طفلاً ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشر ةيجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين .
مادة (134)( ) : يختص رئيس محكمة الأطفال التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات و إصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، علي أن يتقيد في الأشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
و يقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة و مراكز التدريب و التأهيل و مؤسسات الرعاية الاجتماعية و المستشفيات المتخصصة و المؤسسات العقابية و غير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل و الواقعة في دائرة اختصاصها و ذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل و مساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع ، و لرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه .
مادة (135)( ) : فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد من (101) إلى (104) من هذا القانون و ملاحظة المحكوم عليه بها و تقديم التوجيهات له و للقائمين على تربيته ،
وعليه أن يرفع إلى محكمة الطفل تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والأشراف عليه . وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعي في حاله موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن و كذلك عن كل طارئ أخر يطرأ عليه .
مادة (136) : إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105) و(106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته .
مادة (137) : للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه ، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون ، و إذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، و يكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن .
مادة (138) : لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي .
مادة (139) ( ) : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ .
مادة (140) : لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .
مادة (141) : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .
فإذا بلغ سن الطفل واحدا و عشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية ، و يجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك و كانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر .
مادة (142) : ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع في جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه و يثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات و أوامر و أحكام ، و يعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون .
مادة (143) : تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب .