مادة (87) : تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتي مجالاتها من أدب و فنون و معرفة و ربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني و التقدم العلمي الحديث .
مادة (88) : يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية و في الأحياء و الأماكن العامة ، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافة الطفل و يلحق بكل منها مكتبة و دار للسينما و المسرح و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي و تنظيم العمل بها .
مادة (89) : يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجعه على الانحراف .
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه ، و يجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة .
مادة (90) : يكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما و الأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، و يحظر علي مديري دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، و علي مستغليها و علي المشرفين علي إقامة الحفلات و المسئولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .
مادة (91) : علي مديري دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض و في كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض علي الأطفال ، و يكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، و باللغة العربية .
مادة (92) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (90) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ، و لا تزيد عن مائة جنيه عن كل طفل .
كما يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد علي خمسمائة جنيه .
مادة (93) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب و القرارات الصادرة بتنفيذه .

ثقافة الطفل