الفصل الأول
في رعاية الطفل العامل
مادة (64)( ) : مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنة ميلادية .
و يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتي عشرة إلي أربع عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم و لا تخل بمواظبتهم علي الدراسة .
مادة (65)( ) : يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، و يحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .
و مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال و الأحوال التي يجوز فيها التشغيل و الأعمال و الحرف و الصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة .
مادة (65) مكرراً( ) : يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، و يعاد الفحص دورياً مرة ، على الأقل ، كل سنة ، و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
و فى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم و الترويح و تنمية قدراته و مواهبه ، و يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه و حمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .
و تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، و لا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب .
مادة (66)( ) : لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ، و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام و الراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، و تتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
و يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .
و في جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً و السابعة صباحاً .
مادة (67) : يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه و تلصق عليها صورة الطفل ، و تعتمد من مكتب القوي العاملة و تختم بخاتمه .
مادة (68)( ) : على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :ـ
1-أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل .
2-أن يحرر أولاً بأول كشفاً بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه و تاريخ ميلاده و طبيعة نشاطه و عدد ساعات عمله و فترات راحته و مضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل و يقدم الكشف للمختصين عند طلبه .
3-أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم و أسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4-أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
5-أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال و مقدرتهم الصحية ، و يقدمها عند الطلب ، و يعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه .
6-أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة و السلامة المهنية و يدرب الأطفال العاملين على استخدامها .
مادة (69) : علي صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته ، و غير ذلك مما يستحقه ، و يكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .
الفصل الثاني
في رعاية الأم العاملة
مادة (70 )( ) : للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، و فى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
و تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ، و لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل و حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .
مادة (71) : يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، و للعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، و تحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، و لا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .
مادة (72) : للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، و تستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
و استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها و علي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة و ذلك وفقا لاختيارها .
و في القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، و ذلك لرعاية طفلها ، و لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
مادة (73) : علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
و تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة و تستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (74) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه .
و تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، و في حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل و لا يجوز وقف تنفيذها .