مادة (75 )( ) : تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة و من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أوالعقلي أوالروحي أو الاجتماعي ، و تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، و تأهيل و تشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .
و تتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية و الإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، و التبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، و توعيتهم و القائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع .
مادة (76) : للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية و صحية و نفسية ، تنمي اعتماده علي نفسه وتيسر اندماجه و مشاركته في المجتمع .
مادة (76) مكرراً( ) : للطفل المعاق الحق في التربية و التعليم و فى التدريب و التأهيل المهني في ذات المدارس و المعاهد و مراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، و ذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة و نسبة الإعاقة .
و فى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم و التدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :ـ
1-أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي و بنظام التدريب و التأهيل المهني لغير المعاقين .
2-أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق و قريبة من مكان إقامته .
3-أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم و درجة إعاقتهم .
مادة (77) : للطفل المعاق الحق في التأهيل ، و يقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية و النفسية و الطبية و التعليمية و المهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق و أسرته لتمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه .
و تؤدي الدولة خدمات التأهيل و الأجهزة التعويضية دون مقابل ، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون .
مادة (78) : تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد و المنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .
و يجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد و المنشآت وفقا للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
و لوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم و قدراتهم و استعدادتهم ، و تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول و مناهج الدراسة و نظم الامتحانات فيها .
مادة (79) : تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولي و الثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، و يبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها ، بالإضافة إلي البيانات الأخرى و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة (80) : تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، و تقيد مكاتب القوي العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ، و تسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم .
و تلتزم مكاتب القوي العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم و كفايتهم و محال إقامتهم ، و عليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .
مادة (81) : يصدر وزير القوي العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين علي شهادة التأهيل ، و ذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا .
مادة (82) : علي صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر – سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة بحد أدني أثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .
و يجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوي العاملة ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
و يخطر صاحب العمل مكتب القوي العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .
مادة (83) : علي صاحب العمل – المشار إليه في المادة السابقة – إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل ، و يجب تقديم هذا السجل إلي مفتشي مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي و عدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم و الأجر الذي يتقاضاه كل منهم و ذلك في الميعاد و طبقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (84) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنية و لا تجاوز ألف جنيه .
و يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعاق المؤهل الذي إمتنع عن استخدامه مبلغا يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له ، و ذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة و لمدة لا تجاوز سنة ، و يزاول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .
مادة (85) : ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين و تأهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، و يصدر بتنظيمه و تحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ،ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب .
مادة (86)( ) : تعفى من جميع أنواع الضرائب و الرسوم الأجهزة التعويضية و المساعدة و قطع غيارها ، و وسائل و أجهزة إنتاجها و وسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق و تأهيله .
و يحظر استعمال هذه الأجهزة و الوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، و يعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه و المصادرة .

رعاية الطفل المعاق و تأهيله