رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولي )
يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ، ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه .
(المادة الثانية )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1416 هـ
( الموافق 25 مارس سنة 1996م)
حسني مبارك
الجريدة الرسمية العدد (13) تابع في 28 مارس سنة 1996 ، وقد عدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرراً في 15 يونية سنة 2008 ، والعدد 28 فى 10 يولية سنة 2008.

قانون الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008