مادة (1) : تكفل الدولة حماية الطفولة و الأمومة، و ترعى الأطفال ، و تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية و الكرامة الإنسانية .
كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل و غيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر .
مادة (2) : يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .
و تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة (3) : يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ و الحقوق الآتية :
( أ ) – حق الطفل في الحياة و البقاء و النمو في كنف أسرة متماسكة و متضامنة و فى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، و حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .
( ب ) – الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع آخر ، و تأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق .
( ج ) – حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء و فى التعبير عنها ، و الاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية و الإدارية ، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون .
و تكون لحماية الطفل و مصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات و الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .
مادة (4) : للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين و التمتع برعايتهما .
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .
و على الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل ، و على الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، و يحظر التبني .
مادة (5) : لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه و يسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون .
و لا يجوز أن يكون الاسم منطوياً علي تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية .
مادة (6) : لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .
مادة (7) : يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، و علي الأخص حقه في الرضاعة و الحضانة و المأكل و الملبس و المسكن و رؤية والديه و رعاية أمواله وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .
مادة (7) مكرراً : لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية و الاجتماعية و علاج الأمراض ، و تتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .
و تكفل الدولة تزويد الوالدين و الطفل و جميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل و تغذيته و مزايا الرضاعة الطبيعية و مبادئ حفظ الصحة و سلامة البيئة و الوقاية من الحوادث ، و المساعدة في الإفادة من هذه المعلومات .
كما تكفل الدولة للطفل ، في جميع المجالات ، حقه في بيئة صالحة و صحية و نظيفة ، و اتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .
مادة (7) مكرراً ( أ ) : مع مراعاة واجبات و حقوق متولي رعاية الطفل ، و حقه في التأديب المباح شرعاً ، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
و للجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة .
مادة (7) مكرراً (ب) : تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل و تنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، و ضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية ، و تكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ و الكوارث و الحروب و النزاعات المسلحة ، و تتخذ كافة التدابير لملاحقة و معاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية .

أحكام عامة