قانون رقم 12 لسنة 2003 والتعاريف

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

( المادة الأولى )

يعمل بأحكام قانون العمل المراف

( المادة الثانية )

تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لحكام القانون المرافق . وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه .

( المادة الثالثة )

ستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 70 % من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ،وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

( المادة الرابعة )

لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين و اللوائح و النظم و الاتفاقيات و القرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه .

( المادة الخامسة )

تؤول إلى وزارة القوى العاملة و الهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويكون التصرف فها على الوجه الأتي :

  • ثلثان يخصصان للصرف فى الأوجه وبالشروط و الأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير القـوى العاملـة و الهجـرة على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين و المشاركين فى تطبيق هذا القانون .
  • ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية و الاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة و الهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

( المادة السادسة )

يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ،وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة و الهجرة القرارات المنفذة له فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به

( المادة السابعة )

مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .

وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 أينما وردت فى القوانين و القرارات المعمول بها .

المادة الثامنة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشرة .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

التعاريف

مادة (1)

بقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

  • العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
  • صاحب العمل : كل شخص أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر.
  • الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقداً أو عينا ويعتبر أجرا على الأخص ما يلي:
  • العمولة : التى تدخل فى إطار علاقة العمل.
  • النسبة المئوية،وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
  • العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
  • المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
  • المنح، وهى ما يعطى للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جـزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هـذه المنح مقـررة فى عقـود العمـل الفرديـة أو الجماعية أو فى الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية و الدوام و الثبات.
  • البدل ،وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة لها فى أداء عمله.
  • نصيب العامل فى الأرباح.
  • الوهبة التى يصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية .

  • ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها على العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى.
  • العمل المؤقت : العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه.
  • العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
  • العمل الرسمي : العمل الذي يتم فى مواسم دورية متعارف عليها.
  • الليل : الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
  • الوزير المختص : الوزير المختص بالقوى العاملة.
  • الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة.

مادة (2)

تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوما و الشهر 30 يوما إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك .

قانون رقم 12 لسنة 2003 والتعاريف