الفصل الأول
في مزاولة مهنة التوليد
مادة (8) : لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .
مادة (9) : علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، و إلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها .
و يجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة (10) : علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و إلا تعرضت للمساءلة التأديبية .
و يشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص و عضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة و الطفولة و أحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .
و لمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المهنة .
مادة (11) : لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصي عليه .
و يفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و من أثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .
مادة (12) : للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.
مادة (13) : دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد علي وجه يخالف أحكام هذا القانون ، و يعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود
الفصل الثاني
في قيد المواليد
مادة (14) : يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، و يكون التبليغ علي النموذج المعد لذلك إلي مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلي الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة في غيرها من الجهات ، و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
و علي العمدة إرسال التبليغات إلي مكتب الصحة ، أو إلي الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .
و علي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد .
مادة (15)( ) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
( 1 ) والد الطفل إذا كان حاضراً .
( 2 ) والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
( 3 ) مديرو المستشفيات و المؤسسات العقابية و دور الحجر الصحي و غيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .
( 4 ) العمدة أو الشيخ .
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب و الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
و يسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، و لا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
و يجب علي الأطباء و المرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة و تاريخها و اسم أم المولود و نوعه ، كما يجب علي أطباء الوحدات الصحية و مفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى .
مع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 4 ، 21 ، 22 ) من هذا القانون ، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها و قيده بسجلات المواليد ، و استخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها ، و لا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد .
مادة (16) : يجب أن يشتمل التبليغ علي البيانات الآتية:
– يوم الولادة و تاريخها .
– نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) و اسمه و لقبه .
– اسم الوالدين و لقبهما و جنسيتهما و ديانتهما و محل إقامتهما و مهنتهما .
– محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .
– أي بيانات أخري يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة (17)( ) : على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، و تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون ، و تسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم و لا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته. و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، و يعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 .
مادة (18) : إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً علي وفاته .
مادة (19) : إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها إلي أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلي مكتب السجل المدني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول .
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة .
مادة (20) : علي كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلي إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلي إحدي المؤسسات ، و في الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .
و في القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهة الشرطة ، و في هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلي المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .
و علي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل و من عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه و تسميته تسمية ثلاثية ، و إثبات بياناته في دفتر المواليد ، و ترسل الجهة الصحية صورة المحضر و غيره من الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .
و علي أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد و إذا تقدم أحد الوالدين إلي جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون و ترسل صورة من المحضر إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر .
مادة (21) : يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ و تحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما .
و لا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية .
مادة (22): استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، و إن طلب منه ذلك ، في الحالات الآتية :
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .
2- إذا كانت الوالدة متزوجة و كان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3- بالنسبة إلي غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجا و كان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه ، و ذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات .
و تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر .
مادة (23) : يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة جنيه .
مادة (24) : دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من أدلي عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .
الفصل الثالث
تطعيم الطفل و تحصينه
مادة (25) : يجب تطعيم الطفل و تحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، و ذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة و الوحدات الصحية ، و وفقا للنظم و المواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
و يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين علي عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته .
و يجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلي مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل إنتهاء الميعاد المحدد .
مادة (26) : دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تزيد علي مائتي جنيه .
الفصل الرابع
البطاقة الصحية للطفل
مادة (27) : يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص تسلم لوالده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها علي شهادة الميلاد .
و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم و بيانات هذه البطاقة .
مادة (28) : تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة و الطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة .
و يثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه و تاريخ إجراء التطعيم أو التحصين .
مادة (29) : يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي ، و تحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل ، و يسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة .
و يجب علي المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلي الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين علي والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة(27) من هذا القانون .
و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي علي أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة علي الأقل . الفصل الخامس
غذاء الطفل
مادة (30) : لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلي الأغذية و المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع و الأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط و الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية .
و يجب أن تكون أغذية الأطفال و أوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة و من الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة .
و يحظر تداول تلك الأغذية و المستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان ، إلا بعد تسجيلها و الحصول علي ترخيص بتداولها و بطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ، و ذلك وفقا للشروط و الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد علي ألفي جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، و في جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية و الأوعية و أدوات الإعلان موضوع الجريمة .